وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ٥٤ ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله
ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال : إنّ الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) [١] وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنّ جزءاً.
قال : وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) [٢].
[ ٢٤٨٠٧ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث.
[ ٢٤٨٠٨ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجّل : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) [١].
[ ٢٧٨٠٩ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشى في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن
[١] البقرة ٢ : ٢٦٠.
[٢] الحجر ١٥ : ٤٤.
٥ ـ معاني الأخبار : ٢١٧ / ٢.
٦ ـ إرشاد المفيد : ١١٨.
[١] الحجر ١٥ : ٤٤.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٣ / ٤٧٣.