وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
كتاب الشركة
٥ ص
(٢)
1 ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران
٥ ص
(٣)
2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم
٨ ص
(٤)
3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
٩ ص
(٥)
4 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الإِجتماع لزم
١٠ ص
(٦)
5 ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر
١١ ص
(٧)
6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
١٢ ص
(٨)
7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
١٣ ص
(٩)
كتاب المضاربة
١٥ ص
(١٠)
1 ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف
١٥ ص
(١١)
2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً
١٩ ص
(١٢)
3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح
٢٠ ص
(١٣)
4 ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله
٢٣ ص
(١٤)
5 ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض
٢٣ ص
(١٥)
6 ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال
٢٤ ص
(١٦)
7 ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح
٢٥ ص
(١٧)
8 ـ باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح
٢٥ ص
(١٨)
9 ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به
٢٦ ص
(١٩)
10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به
٢٧ ص
(٢٠)
11 ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
٢٧ ص
(٢١)
12 ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم
٢٨ ص
(٢٢)
13 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه
٢٩ ص
(٢٣)
14 ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
٢٩ ص
(٢٤)
كتاب المزارعة والمساقاة
٣١ ص
(٢٥)
1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
٣١ ص
(٢٦)
2 ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس
٣٢ ص
(٢٧)
3 ـ باب استحباب الزرع
٣٢ ص
(٢٨)
4 ـ باب استحباب الحرث للزرع
٣٦ ص
(٢٩)
5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
٣٧ ص
(٣٠)
6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر
٣٨ ص
(٣١)
7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر
٣٩ ص
(٣٢)
8 ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما
٤٠ ص
(٣٣)
9 ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما
٤٣ ص
(٣٤)
10 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط
٤٤ ص
(٣٥)
11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة
٤٦ ص
(٣٦)
12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
٤٧ ص
(٣٧)
13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر
٤٨ ص
(٣٨)
14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل
٤٩ ص
(٣٩)
15 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة
٥٢ ص
(٤٠)
16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
٥٣ ص
(٤١)
17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
٥٧ ص
(٤٢)
18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
٥٩ ص
(٤٣)
19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها
٦١ ص
(٤٤)
20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط
٦٢ ص
(٤٥)
21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
٦٤ ص
(٤٦)
كتاب الوديعة
٦٧ ص
(٤٧)
1 ـ باب وجوب أداء الأمانة
٦٧ ص
(٤٨)
2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر
٧١ ص
(٤٩)
3 ـ باب تحريم الخيانة
٧٦ ص
(٥٠)
4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
٧٩ ص
(٥١)
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
٨١ ص
(٥٢)
6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه
٨٢ ص
(٥٣)
7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين
٨٥ ص
(٥٤)
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
٨٦ ص
(٥٥)
9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
٨٧ ص
(٥٦)
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال
٨٩ ص
(٥٧)
كتاب العارية
٩١ ص
(٥٨)
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
٩١ ص
(٥٩)
2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان
٩٥ ص
(٦٠)
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
٩٦ ص
(٦١)
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
٩٧ ص
(٦٢)
5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك
٩٨ ص
(٦٣)
كتاب الإِجارة
١٠١ ص
(٦٤)
1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
١٠١ ص
(٦٥)
2 ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها
١٠٣ ص
(٦٦)
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته
١٠٤ ص
(٦٧)
4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
١٠٦ ص
(٦٨)
5 ـ باب تحريم منع الأجير أجرته
١٠٧ ص
(٦٩)
6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها
١٠٩ ص
(٧٠)
7 ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
١١٠ ص
(٧١)
8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة
١١١ ص
(٧٢)
9 ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة
١١٢ ص
(٧٣)
10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة
١١٢ ص
(٧٤)
11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً
١١٣ ص
(٧٥)
12 ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
١١٥ ص
(٧٦)
13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين
١١٦ ص
(٧٧)
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
١١٧ ص
(٧٨)
15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة
١١٨ ص
(٧٩)
16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره
١١٨ ص
(٨٠)
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
١١٩ ص
(٨١)
18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع
١٢٣ ص
(٨٢)
19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
١٢٤ ص
(٨٣)
20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
١٢٤ ص
(٨٤)
21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر
١٢٦ ص
(٨٥)
22 ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض
١٢٩ ص
(٨٦)
23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
١٣٢ ص
(٨٧)
24 ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإِجارة
١٣٤ ص
(٨٨)
25 ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت المؤجّر
١٣٦ ص
(٨٩)
26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة
١٣٨ ص
(٩٠)
27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته
١٣٩ ص
(٩١)
28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط
١٣٩ ص
(٩٢)
29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ
١٤١ ص
(٩٣)
30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري
١٤٨ ص
(٩٤)
31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة
١٥٤ ص
(٩٥)
32 ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط
١٥٥ ص
(٩٦)
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
١٥٦ ص
(٩٧)
34 ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة
١٥٨ ص
(٩٨)
35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات
١٥٩ ص
(٩٩)
كتاب الوكالة
١٦١ ص
(١٠٠)
1 ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
١٦١ ص
(١٠١)
2 ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة
١٦٢ ص
(١٠٢)
3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
١٦٤ ص
(١٠٣)
4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة
١٦٥ ص
(١٠٤)
5 ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب
١٦٦ ص
(١٠٥)
6 ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل
١٦٧ ص
(١٠٦)
7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو
١٦٨ ص
(١٠٧)
8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
١٦٨ ص
(١٠٨)
كتاب الوقوف والصدقات
١٧١ ص
(١٠٩)
1 ـ باب استحبابها
١٧١ ص
(١١٠)
2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
١٧٥ ص
(١١١)
3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه
١٧٦ ص
(١١٢)
4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه
١٧٨ ص
(١١٣)
5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم
١٨٣ ص
(١١٤)
6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
١٨٥ ص
(١١٥)
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
١٩٢ ص
(١١٦)
8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد
١٩٣ ص
(١١٧)
9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
١٩٤ ص
(١١٨)
10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها
١٩٨ ص
(١١٩)
11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض
٢٠٤ ص
(١٢٠)
12 ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
٢٠٧ ص
(١٢١)
13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها
٢٠٩ ص
(١٢٢)
14 ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره
٢١٠ ص
(١٢٣)
15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً
٢١١ ص
(١٢٤)
16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة
٢١٣ ص
(١٢٥)
17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
٢١٤ ص
(١٢٦)
كتاب السكنى والحبيس
٢١٧ ص
(١٢٧)
1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن
٢١٧ ص
(١٢٨)
2 ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته
٢١٨ ص
(١٢٩)
3 ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها
٢٢٠ ص
(١٣٠)
4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء
٢٢١ ص
(١٣١)
5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة
٢٢٣ ص
(١٣٢)
6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم
٢٢٥ ص
(١٣٣)
7 ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه
٢٢٦ ص
(١٣٤)
8 ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته
٢٢٧ ص
(١٣٥)
كتاب الهبات
٢٢٩ ص
(١٣٦)
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم
٢٢٩ ص
(١٣٧)
2 ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه
٢٣٠ ص
(١٣٨)
3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
٢٣١ ص
(١٣٩)
4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت
٢٣٢ ص
(١٤٠)
5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
٢٣٥ ص
(١٤١)
6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
٢٣٧ ص
(١٤٢)
7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
٢٣٩ ص
(١٤٣)
8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
٢٤١ ص
(١٤٤)
9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض
٢٤٢ ص
(١٤٥)
10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده
٢٤٣ ص
(١٤٦)
11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
٢٤٤ ص
(١٤٧)
12 ـ باب جواز هبة المشاع
٢٤٦ ص
(١٤٨)
كتاب السبق والرماية
٢٤٩ ص
(١٤٩)
1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق
٢٤٩ ص
(١٥٠)
2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل
٢٥١ ص
(١٥١)
3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
٢٥٢ ص
(١٥٢)
4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث
٢٥٤ ص
(١٥٣)
كتاب الوصايا
٢٥٧ ص
(١٥٤)
1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له
٢٥٧ ص
(١٥٥)
2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة
٢٥٩ ص
(١٥٦)
3 ـ باب استحباب الوصيّ بالمأثور
٢٦٠ ص
(١٥٧)
4 ـ باب كراهة ترك الوصيّة
٢٦٢ ص
(١٥٨)
5 ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة
٢٦٤ ص
(١٥٩)
6 ـ باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت
٢٦٥ ص
(١٦٠)
7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها
٢٦٦ ص
(١٦١)
8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث
٢٦٧ ص
(١٦٢)
9 ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث
٢٦٩ ص
(١٦٣)
10 ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها
٢٧١ ص
(١٦٤)
11 ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث
٢٧٥ ص
(١٦٥)
12 ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث
٢٨٢ ص
(١٦٦)
13 ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي
٢٨٣ ص
(١٦٧)
14 ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً
٢٨٥ ص
(١٦٨)
15 ـ باب جواز الوصيّة للوارث
٢٨٧ ص
(١٦٩)
16 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل
٢٩١ ص
(١٧٠)
17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
٢٩٦ ص
(١٧١)
18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح
٣٠٢ ص
(١٧٢)
19 ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّده من الثلث كالوصيّة
٣٠٧ ص
(١٧٣)
20 ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين
٣٠٩ ص
(١٧٤)
21 ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين
٣١٤ ص
(١٧٥)
22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة
٣١٦ ص
(١٧٦)
23 ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول
٣١٩ ص
(١٧٧)
24 ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده
٣٢٢ ص
(١٧٨)
25 ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن
٣٢٣ ص
(١٧٩)
26 ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
٣٢٣ ص
(١٨٠)
27 ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين
٣٢٨ ص
(١٨١)
28 ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين
٣٢٩ ص
(١٨٢)
29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق
٣٣٢ ص
(١٨٣)
30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة
٣٣٣ ص
(١٨٤)
31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول
٣٣٦ ص
(١٨٥)
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها
٣٣٧ ص
(١٨٦)
33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
٣٣٨ ص
(١٨٧)
34 ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس
٣٤٢ ص
(١٨٨)
35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال
٣٤٣ ص
(١٨٩)
36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له
٣٤٦ ص
(١٩٠)
37 ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها
٣٤٨ ص
(١٩١)
38 ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها
٣٥١ ص
(١٩٢)
39 ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت
٣٥٣ ص
(١٩٣)
40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
٣٥٧ ص
(١٩٤)
41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل
٣٥٧ ص
(١٩٥)
42 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت
٣٥٩ ص
(١٩٦)
43 ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي
٣٥٩ ص
(١٩٧)
44 ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين
٣٦٠ ص
(١٩٨)
45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ
٣٦٦ ص
(١٩٩)
46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
٣٧٠ ص
(٢٠٠)
47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
٣٧١ ص
(٢٠١)
48 ـ باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق
٣٧٢ ص
(٢٠٢)
49 ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة
٣٧٣ ص
(٢٠٣)
50 ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة
٣٧٥ ص
(٢٠٤)
51 ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
٣٧٦ ص
(٢٠٥)
52 ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته
٣٧٨ ص
(٢٠٦)
53 ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة
٣٧٩ ص
(٢٠٧)
54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله
٣٨٠ ص
(٢٠٨)
55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله
٣٨٥ ص
(٢٠٩)
56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه
٣٨٨ ص
(٢١٠)
57 ـ باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة
٣٨٩ ص
(٢١١)
58 ـ باب أنّ من اوصى لشخص بصندوق فيه مال
٣٩٠ ص
(٢١٢)
59 ـ باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
٣٩١ ص
(٢١٣)
60 ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين
٣٩٢ ص
(٢١٤)
61 ـ باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة
٣٩٣ ص
(٢١٥)
62 ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله
٣٩٣ ص
(٢١٦)
63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
٣٩٤ ص
(٢١٧)
64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث
٣٩٥ ص
(٢١٨)
65 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج
٣٩٦ ص
(٢١٩)
66 ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها
٣٩٨ ص
(٢٢٠)
67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق
٣٩٩ ص
(٢٢١)
68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
٤٠١ ص
(٢٢٢)
69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه
٤٠١ ص
(٢٢٣)
70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة
٤٠٢ ص
(٢٢٤)
71 ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما
٤٠٣ ص
(٢٢٥)
72 ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
٤٠٤ ص
(٢٢٦)
73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد
٤٠٥ ص
(٢٢٧)
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
٤٠٦ ص
(٢٢٨)
75 ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن
٤٠٨ ص
(٢٢٩)
76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
٤٠٩ ص
(٢٣٠)
77 ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
٤١٠ ص
(٢٣١)
78 ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي
٤١٠ ص
(٢٣٢)
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
٤١١ ص
(٢٣٣)
80 ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة
٤١٣ ص
(٢٣٤)
81 ـ باب أنّ المكاتب اذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما أعتق منه
٤١٤ ص
(٢٣٥)
82 ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث
٤١٥ ص
(٢٣٦)
83 ـ باب استحباب الوصيّة للقرابة وان كان قاطعاً
٤١٧ ص
(٢٣٧)
84 ـ باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه
٤١٩ ص
(٢٣٨)
85 ـ باب أنّ المريض اذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيّته
٤١٩ ص
(٢٣٩)
86 ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة
٤٢٠ ص
(٢٤٠)
87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به
٤٢١ ص
(٢٤١)
88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه
٤٢١ ص
(٢٤٢)
89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
٤٢٣ ص
(٢٤٣)
90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد
٤٢٤ ص
(٢٤٤)
91 ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه
٤٢٦ ص
(٢٤٥)
92 ـ باب أن من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار
٤٢٧ ص
(٢٤٦)
93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة
٤٢٨ ص
(٢٤٧)
94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
95 ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة
٤٣١ ص
(٢٤٩)
96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة
٤٣٢ ص
(٢٥٠)
97 ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة
٤٣٣ ص
(٢٥١)
98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به
٤٣٤ ص
(٢٥٢)
99 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات
٤٣٤ ص
(٢٥٣)
100 ـ باب جواز الوصيّة للصغير
٤٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ١٣ ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين

١٣ ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين باُجرة ويوصله في وقت معين فإن قصر عنه نقص من اُجرته شيئاً جاز ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له اًجرة المثل

[ ٢٤٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وإنّه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كراء ، قال فدعوته وقلت : يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقّه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٤٢٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبي قال : كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه‌السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك


الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٤١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٥.