وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٥٥ ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم [٣].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله [٤].
[ ٢٤٨١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان [١] ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
أقول : حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء [٢].
[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة.
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى.
[ ٢٤٨٢١ ] ٦ ـ وفي ( معاني الأخبار ) قال : روي أنّ السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.
أقول : هذا محمول على التقية.
[٣] معاني الأخبار : ٢١٦ / ١.
[٤] الكافي ٧ : ٤١ / ١.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ / ٥٠٤.
[١] في الاستبصار : عمرو بن سعيد.
[٢] مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٥٢ / ٥٢٧.
٦ ـ معاني الأخبار : ٢١٦ / ذيل ح ٢.