وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ٩ ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث
|
|
٩ ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع |
|
[ ٢٤٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ [١] ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم الأخير [٣].
[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٣.
[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٥.