وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٤٧ ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
عبد الله عليهالسلام : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
|
|
٤٧ ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله |
|
[ ٢٤٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣].
[١] تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٧.
[١] في الموضع الأول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ٦٨ / ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.