وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٨ ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
٨ ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
[ ٢٤١١٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء.
قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٤٢١٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن [١] يأخذ ويردّه.
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام قال : سألته وذكر مثله [٢].
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨١.
٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.
[١] في بعض النسخ : من أن ( هامش المخطوط ).
[٢] مستطرفات السرائر : ٥٥ / ١٠.