وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٣ ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح
المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق [١] له في ماله ؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح [١] ، وفي بيع الحيوان [٢] ، وفي خيار الشرط [٣].
|
|
٣ ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلاّ مع تفريط |
|
[ ٢٤٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٤.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح.
[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ ، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.