وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ٨ ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
|
|
٧ ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل |
|
[ ٢٤٣٧٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليهالسلام : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) [١] يعني الأب ، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير [٢].
٨ ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
[ ٢٤٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢١٥ / ٥٠٧.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٤ / ٢.