وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - ٩٢ ـ باب أن من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار
|
|
٩٢ ـ باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن |
|
[ ٢٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس [١] ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد [١] الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي
الباب ٩٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٢ / ١٩.
[١] في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢١.
[٣] الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩١.
[١] في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ).