وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٩ ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى [٢] ، عن محمّد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن عليهالسلام نحوه [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله [٤].
[ ٢٤٤٢٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال : تجوز.
[ ٢٤٤٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ؟ قال : يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك عموماً [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[٢] في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم ...
[٣] الكافي ٧ : ٣٢ / ١٧.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٢٨ / ١٠٧٣ و ٤ : ١٨٣ / ٦٤٣.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٦.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٦٤.
[٢] تقدم في البابين ١ ، ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في البابين ١١ ، ١٢ من هذه الأبواب.