وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٦ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
٦ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
[ ٢٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب [١] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان [٢] جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلاّ لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه [٢].
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر زيادة : عن أبان.
[٢] في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.
[١] الاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٠.
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧.