وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٩ ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائباً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله ، إلاّ أنّه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف [١] حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب عليهالسلام وذكر مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ [٣].
|
|
٩ ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض |
|
[ ٢٤٤١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
[١] في نسخة من الفقيه : الواقف ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٣.
[٣] الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٧.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنىٰ والحبيس.