وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ١٤ ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً
وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز.
قال ابن رباط : وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به [١].
أقول : وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث [٢].
|
|
١٤ ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً |
|
[ ٢٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال : يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد [١].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].
[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ذيل حديث ٧٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٨.
[١] التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٢.
[٢] الكافي ٧ : ٦٣ / ٢١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٧ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.