وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - ٥٣ ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة
أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب [٣].
|
|
٥٣ ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة ، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر |
|
[ ٢٤٨٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [١].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله [٢].
[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [١] قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء ، ثمّ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.
[٢] الكافي ٧ : ٤٥ / ١.
[٣] الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٢.
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٥.
[١] النساء ٤ : ٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ / ٥٢٣.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٦.
[١] النساء ٤ : ٥.