وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٣٣ ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.
[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا [١] ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة [٢] ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله [٣].
|
|
٣٣ ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه |
|
[ ٢٤٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك [١] ، ولم
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٥.
[١] تقدم في البابين ١٦ ، ١٧ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.
[٣] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ ، وفي الأبواب ٧١ ، ٨٠ ، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ٣٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.
[١] في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).