وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ٢٣ ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤٦٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٤٦٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره.
[١] الكافي ٧ : ٦ / ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٤.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الهبات.
[١] الكافي ٧ : ٦ / ٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٥.
[٣] التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٤.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٠.