وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - ٣٣ ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليهالسلام [١] عن رجل أوصى بمال [٢] في سبيل الله ؟ قال : سبيل الله شيعتنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى [٣].
ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله [٤].
[ ٢٤٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قلت : أوصى إليّ في السبيل ، فقال : اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى [١] ، والذي قبله عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى.
ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد [٣].
[١] في الاستبصار زيادة : بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] في نسخة : بماله ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٤ / ٨١١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩٢.
[٤] الكافي ٧ : ١٥ / ٢.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣١.
[١] معاني الأخبار : ١٦٧ / ٢.
[٢] الكافي ٧ : ١٥ / ٥.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٩ ( وفيه عن احمد بن محمد ).