وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٣٣ ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره.
[ ٢٤٧٢٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١] فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر [٢] ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٣].
ورواه الصدوق أيضاً كذلك [٤].
أقول : تقدم وجه الجمع [٥] ويُفهم من بعض ما تقدّم [٦] ويأتي [٧] أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣١ / ٤٩٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٤.
[١] البقرة ٢ : ١٨١.
[٢] في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : هذه الوجوه.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٥.
[٤] الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥.
[٥] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٦] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
[٧] يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.