وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
عليهالسلام : قول الله : ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) [١] أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
|
|
٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه |
|
[ ٢٤٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن محمد بن عيسى [٢] ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي [٣] منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي
[١] النساء ٤ : ٦.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٩.
[١] في الكافي : محمد بن الحسن.
[٢] في الفقيه : محمد بن قيس.
[٣] في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٤] الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢١.