وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ٥ ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب
هو الذي ضيّع حقّها ، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها ، لأن الله تعالى يقول : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) [١] فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام ، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن دينار بن حكيم [٢] ، عن داود بن حصين [٣].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح [٤].
|
|
٥ ـ باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب ، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط |
|
[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة [١] أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو
[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.
[٢] في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٤.
[٤] يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : وكيله ، وفي اُخرى : وكيده ( هامش المخطوط ).