وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٢٤ ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإِجارة
[ ٢٤٢٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه [١] لهم [٢] ، فقال [٢] : ذاك عمل فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ [٣].
|
|
٢٤ ـ باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة ، ويجب أن يبين للمشتري |
|
[ ٢٤٢٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة [١] بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليهالسلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
[ ٢٤٣٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال :
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٧.
[١] في الفقيه : ادنيه.
[٢] في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٨.
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٠ / ٧٠١.
[١] في نسخة : الأرض ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٠.