وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - ٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه [٤].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٥].
|
|
٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط |
|
[ ٢٤٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت [١] مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : تخدم الجواري [٣].
[٤] الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٥] يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٧٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ١٢ ، وفيه : سألت أبا جعفر عليهالسلام.
[١] في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٦.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٦.