وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - ٥ ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
[ ٢٤١٠٤ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس لك أن تأتمن من خانك [١] ، ولا تتّهم من ائتمنت.
[ ٢٤٢٠٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في العارية.
٥ ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
[ ٢٤١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن [١] قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل وديعة [٢] فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره
٩ ـ قرب الإِسناد : ٣٥.
[١] في المصدر : غشّك.
١٠ ـ قرب الإِسناد : ٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصلح.
[٢] يأتي في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٢٩ ، ٣٠ من أبواب الإِجارة.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٩.
[١] في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] في الفقيه زيادة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. ( هامش المخطوط ).