وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة
ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [٥] عن علي عليهالسلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ) [٦] يعني صلاة العصر [٧].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٨].
|
|
٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع |
|
[ ٢٤٦٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله [٢].
[٥] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
[٦] المائدة ٥ : ١٠٦.
[٧] المحكم والمتشابه : ٩٥.
[٨] تقدم في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧١٩.