وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ٦ ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
عن [٢] الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في [٣] الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، فكتب إلي : أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار [٥].
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.
[ ٢٤٤١٠ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.
[٢] في التهذيب : و ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : من ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٠.
[٥] الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٨.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٣٠ / ٥٥٧ والاستبصار ٤ : ٩٨ / ٣٨١.