وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ١٨ ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع
|
|
١٨ ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة |
|
[ ٢٤٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك.
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر نحوه [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
الباب ١٨
في حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٢.
[١] الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٧.
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٧.
[٣] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في البابين ٢٥ و ٣٤ من هذه الأبواب.