وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ٢٠ ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
[ ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله ، ولم يذكر الزيادة [٢].
[ ٢٤٢٨٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤاجر [١] الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، قال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [٣].
٢ ، ٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧١ / ١.
[١] الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٣.
[١] في الكافي والتهذيب : يستأجر.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٤.
[٣] المقنع : ١٣١.