وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - ٣ ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا [٤] : نشهد أنّها قالت : اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً ، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعاً ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة نحوه [٥].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٦] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٧].
٣ ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
[ ٢٤٣٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ،
[٤] في نسخة : بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : كيف تشهدون ؟ قالوا : ( هامش المخطوط ).
[٥] التهذيب ٦ : ٢١٤ / ٥٠٦.
[٦] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.
[٧] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.