وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اُعامل اُكرتي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة [٢].
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي نجيح [٣].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].
|
|
١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة |
|
[ ٢٤١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٨١.
[٣] رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ / ٦٦٣.
[٤] يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.
الباب ١٦
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩.