وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - ٨٦ ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة
عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مرض علي بن الحسين عليهماالسلام ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة ، فإذا أفاق أمضى وصيّته.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
|
|
٨٦ ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك |
|
[ ٢٤٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا.
[١] الكافي ٧ : ٥٦ / ١٤.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠١.
[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير.