وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٣ ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها
|
|
٣ ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس |
|
[ ٢٤٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٤٤٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز.
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ... الحديث.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ٢٢.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٣.
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.