وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة
|
|
٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً |
|
[ ٢٤٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١].
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار [٣].
ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان [٤].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة [٥] ، وغيرها [٦].
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٢.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.
[٢] الاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٣.
[٤] معاني الأخبار ١٦٢ / ١.
[٥] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ ، من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ من أبواب المزارعة.
[٦] تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.