وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - ٢٥ ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت المؤجّر
تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من [٣] ذلك الوقت إن شاء الله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [٤] ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله [٥].
وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله [٦].
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم [٧].
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم [٨].
[٣] يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضىٰ من المدة ، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة ، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل. فتأمل. « منه قده ».
[٤] التهذيب ـ في الموضعين ـ : محمّد بن أحمد بن يحيى.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٢.
[٦] التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٣.
[٧] راجع مختصر النافع : ١ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٢١ ، والخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ٧.
[٨] الخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ١٧.