وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - ١٠ ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها
حميد مثله ، ولم يذكر حقاً ولا سفطاً ، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك [٤].
ورواه أيضاً عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير نحوه ، إلاّ أنّه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد [٥].
[ ٢٤٤٢٥ ] ٢ ـ قال الشيخ والصدوق : وروي أنّ هذه الحوائط كانت وقفاً ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليهاالسلام فيها فشهد علي عليهالسلام وغيره أنّها وقف عليها.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام نحوه ، وزاد : وهي البلال [١] والعواف والحسنى والصافية ومال أُم إبراهيم والمبيت [٢] والبرقة.
[ ٢٤٤٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : بعث اليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم عليهالسلام : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنّة ، ويصرفني به عن النار ، ويصرف النار عنّي يوم تبيضّ وجوه ، وتسودّ وجوه إن ما كان لي من مال بينبع ، من مال يعرف لي فيها وما
[٤] الكافي ٧ : ٤٨ / ذيل حديث ٥.
[٥] الكافي ٧ : ٤٩ / ٦.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٥ / ٦٠٤ ، والفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣٣.
[١] في المصدر : الدلال.
[٢] في المصدر : والميثب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ / ٦٠٨.