وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ٦ ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
ورواه الصدوق كما يأتي [١].
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان.
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٤٤٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عاصم ، عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سويّ ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبد الله نحوه [١].
[ ٢٤٤٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد [١] وسهل بن زياد جميعاً ،
[١] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩ / ٤٠.
[٣] التهذيب ٩ : ١٣١ / ٥٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٩٧ / ٣٧٨.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٣١ / ٥٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٨ / ٣٨٠.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٤٢.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٠ / ٥٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٩٨ / ٣٨١.
[١] في الاستبصار : محمّد بن محمد.