وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٩ ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث
بالثلث فلم يترك.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء [٣].
أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى [٤] ، ويأتي [٥] على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً.
[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضي لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف.
[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع ، ولئن
[١] الكافي ٧ : ١١ / ٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥١.
[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٥.
[٤] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب ، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٣١.