وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - ١٧ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
على أن يكفيهم [١] السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها ، قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.
[ ٢٤١٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
[١] في المصدر : أكفيهم.
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٢.
[١] تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.