وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ١ ـ باب استحبابها
[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وصدقة مبتولة [١] لا تورث ، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب [٢] ، عن الحلبي نحوه [٣].
[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال : صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته ، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له.
وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل حديث الحلبي ، إلاّ أنّه قال : أو ولد صالح يستغفر له [١].
[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يلحق الرجل بعد موته ؟
٢ ـ الكافي ٧ : ٥٦ / ٢.
[١] المبتولة : المقطوعة. ( النهاية ـ بتل ـ ١ : ٩٤ ).
[٢] في نسخة : علي بن زياد ( هامش المخطوط ).
[٣] الخصال : ١٥١ / ١٨٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ٥٦ / ٣.
[١] الكافي ٧ : ٥٦ / ذيل حديث ٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٥٧ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.