وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١ ـ باب استحبابها
[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المبيت [٢] هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله صلىاللهعليهوآله فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.
[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمير ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة رسول الله صلىاللهعليهوآله وصدقة علي عليهالسلام ، فقال : هي لنا حلال ، وقال : إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.
[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمّد [١] قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله [٢].
[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن
٧ ـ الكافي ٧ : ٤٨ / ٣.
[١] في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.
[٢] في المصدر : الميثب ، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥ : ٢٤١ ).
٨ ـ الكافي ٧ : ٤٨ / ٤.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠٢.
[١] في نسخة : محمد بن مهران بن محمد.
[٢] الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣١.
١٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٤٢.