وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٣٠ ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري
[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئاً.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن سنان نحوه [١].
[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب [١] ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٩.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٥.
[١] التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٥.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٦.
[١] في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى.