وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٣٠ ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري
شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].
[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد [١] ، عن عثمان بن زياد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع ، قال : ضمّنه وخذ منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه ، إلاّ أنّه قال : إن جمّالاً كان مكارينا [٢].
[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه [١].
[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٦ / ٩٤٤.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٩.
[١] في نسخة : سعد ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٣.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧١.
[١] أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٢.
[١] في المصدر : الحسين بن صالح.