وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٣٠ ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري
[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال : جائز ، قلت : إنّه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أتتّهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأموناً فليس عليه
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٤ ، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٩.
٦ ـ الكافي : ٥ : ٢٤٤ / ٥.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١١.
[٢] التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٦.
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.