المبسوط
(١)
باب الوصية بغلة الارض والبستان
٢ ص
(٢)
باب الوصية في العتق
٦ ص
(٣)
باب عتق النسمة عن الميت
١٦ ص
(٤)
باب الوصى والوصية
٢٠ ص
(٥)
باب اقرار الوارث
٣٦ ص
(٦)
باب اقرار الوارث بالعتق
٤٢ ص
(٧)
باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة
٤٣ ص
(٨)
باب الوصية اذا لم يقبلها الموصى له
٤٧ ص
(٩)
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
٥٠ ص
(١٠)
باب العين بالدين
٦١ ص
(١١)
باب الدعوى من بعض الورثة للوارث
٧٤ ص
(١٢)
باب اقرار المريض وأفعاله
٧٨ ص
(١٣)
باب الشهادة في الوصية وغيرها
٨٠ ص
(١٤)
باب الاستثناء
٨٣ ص
(١٥)
باب الوصية بما في البطن
٨٦ ص
(١٦)
باب الوصية بالجزء والسهم
٨٧ ص
(١٧)
باب الوصية على الشرط
٨٩ ص
(١٨)
باب وصية الصبى والوارث
٩١ ص
(١٩)
باب الوصية بسدس داره
٩٦ ص
(٢٠)
باب الوصية بالكمال
٩٧ ص
(٢١)
باب الوصية باكثر من الثلث
١١١ ص
(٢٢)
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه
١٢٧ ص
(٢٣)
باب الوصية بالعتق والمحاباة
١٣٣ ص
(٢٤)
باب الوصية في العتق والدين على الاجنبي
١٣٥ ص
(٢٥)
باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة
١٤٤ ص
(٢٦)
باب العتق في المرض والصحة
١٥٧ ص
(٢٧)
باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه
١٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣٢ - باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه

خمسة وأربعين وثلث الباقي خمس ذلك وهو ثمانية وثلثان ويسلم للميت مثل ذلك من رقبته إذا ضممته إلى هذا تكون الجملة اثنين وخمسين فلولم يكن هاهنا وصية لكان مقدار ثلثى الدية وذلك ستة وثلثان ضربته في خمسة فتكون ثلاثة وثلاثين وثلثا بين الذين لم يعفوا نصفين وما بقى وذلك ثمانية عشر وثلثان بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ستة وتسعون فكذلك بعد تنفيذ الوصية يقسم ما بقى بينهم على هذه السهام حق العافى في ستة أسهم ويسعى في سهم وحق الاخرين في خمسة وأربعين سهما وسبعة أتساع سهم بينهما نصفان فتكون القسمة على هذا ومعرفة ذلك من حيث الدراهم سهل إذا تأملته قال وأذا أوصى الرجل لرجل بعبد بعينه يساوى أربعة آلاف لا مال له غيره ثم قتل رجل الموصى عمدا وله ابنان فعفا أحدهما فللموصى له ثلاثة أرباع العبد ويرد ربع العبد إلى الخمسة آلاف التي تؤخذ من القاتل فيقتسهما الابنان على أربعة وخمسين سهما للعافي منهما اثنا عشر لان جملة مال الميت تسعة آلاف فتنفذ الوصية في ثلثه وذلك ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف قيمته ثلاثة أرباع العبد ثم لو لم يكن ههنا وصية لكان المائتان بين الابنين اتساعا للعافي تسعا ذلك وهو نصف قيمة العبد والباقى للاخر فكذلك بعد تنفيذ الوصية ما بقى يقسم بينهم على هذه السهام لا أن ما يصيب العافى يكون بعض ذلك في العبد وبعضه في الدية فلا بد من بيان ما يسلم له من العبد ومن الدية فالسبيل في معرفة ذلك أن تضرب تسعة في ستة فيكون ذلك أربعة وخمسين كان حق العافى من ذلك في سهمين ضربتهما في ستة فيكون اثنى عشر سهما فيأخذ نصف ما بقي من العبد والباقى من العبد ربعه مقدار ذلك بالسهام تسعة فنصفه أربعة ونصف ويكون ما بقى له من هذه الاثنى عشر سهما وذلك سبعة ونصف في نصف الدية ويكون للذي لم يعف اثنين واربعين سهما نصف ما بقي من العبد وهو أربعة ونصف ما بقي له من المال بعد ذلك لان الضرر في تنفيذ الوصية يكون عليهما على قدر ميراثهما وقد كان العبد بينهما قبل الوصية فذلك بعد تنفيذ الوصية فجعل ما بقي بينهما نصفين وانما فعل هذا في هذه ال‌ مسألة بخلاف ما بعده لان هناك الباقي سعى به وهو دراهم من جنس الدية فقسم الكل قسمة واحدة وههنا العبد ليس من جنس الدية فلا بد من قسمة ما بقى من العبد بينهما نصفين كما كان جميع العبد قبل الوصية ثم يعطى العافى من الدية مقدار ما بقي من حقه بما نفذنا منه الوصية باعتبار نصيب الابن الاخر فلهذا كانت القسمة على ما بينا واللهأعلم بالصواب