المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣٠ - باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه
لم يعف وما أصاب ثمانية ونصفا فهو للعافي لان جملة المال في الحاصل ثمانية آلاف وأربعمائة ولو لم يكن هناك وصية لكان للعافي من ذلك ألف وسبعمائة وللذي لم يعف ستة آلاف وسبعمائة فالسبيل أن نجعل كل مائة سهما فيكون حق العافي سبعة عشرسهما وحق الذي لم يعف سبعة وستون سهما فجملته أربعة وثمانون فكذلك بعد تنفيذ الوصيتين يقسم على أربعة وثمانين سهما سبعة عشر للعافي والباقي للاخر الا أنه خرجه في الكتاب من نصف ذلك إلى اثنين وأربعين ولايجوز لانه انكسر بالانصاف فجعل للعافي ثمانية ونصف وهو نصف سبعة عشر وللذي لم يعف ثلاثة وثلاثون ونصف نصف سبعة وستين فان كان للميت ألف درهم سوى العبدين فان لكل واحد من العبدين ألفا وستمائة درهم وصية فيسعى العافي منهما في أربعمائة وقد استحق من الميت ألفا وستمائة وما بقى منه تاو فجملة التركة تسعة آلاف وستمائة وانما كان كذلك لان الباقي في يد الورثة ستة آلاف فإذا ضممته إلى قيمة العبد الباقي يكون ثمانية آلافخمس ذلك للعبد الباقي بطريق الوصية وذلك ألف وستمائة فإذا تبين وصية العبد الباقي تبين أن السالم للميت من رقبته مثل ذلك وأنه استحق منه بقدر ألف وستمائة فيكون جملة المال تسعة آلاف وستمائة وقد نفذنا الوصية لهما في ثلث ذلك ثلاثة آلاف ومائتين دخل يد الورثة ستة آلاف وأربعمائة ثم يقسم بين الابنين على ثمانية وأربعين سهما فما أصاب ستة وثلاثين ونصفا فهو للذي لم يعف وما أصاب أحد عشر سهما ونصفا فهو للعافي لانه لو لم يكن هناك وصية فان نصف الدية للذي لم يعف خاصة والباقى وهو أربعة آلاف وستمائة بينهما نصفان لكل واحد منهما ألفان وثلثمائة فيكون حق العافى في الفين وثلثمائة وإذا جعلت كل مائة سهما يكون ثلاثة وعشرين وحق الذي لم يعف في سبعة آلاف وثلثمائة وإذا جعلت كل مائة سهما يكون ذلك ثلاثة وسبعين وجملة السهام ستة وتسعون فكذلك بعد تنفيذ الوصية يقسم الباقي بينهما على هذه السهام ليكون ضرر تنفيذ الوصية عليهما بالحصة ولان الكتاب خرج المسألة من ذلك على ثمانية وأربعين لانه لا يجوز الكسر بالانصاف قال وإذا ترك الرجل عبدين يساوى كل واحد منهما ألفي درهم وقد أعتقهما في مرضه ولامال له غيرهما ثم قتل عمدا وله ثلاثة بنين فعفا أحدهم عن الجناية فعلى القاتل ثلثا الدية والعتيق من العبدين ثلاثة عشر ألفا وستمائه وستة وثلاثون لان جملة مال الميت هذا المقدار وهو رقبتهما مع ثلثى الدية فيسلم لهما الثلث بطريق الوصية وذلك ثلثمائة وخمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع فعليهما السعاية