معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٤ القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر
ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، إلى أن قال : وأمّا الذي يتوضّأ الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » [١].
وعن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضون به » [٢].
مسألة [٤] :
والمستعمل في رفع الأكبر طاهر أيضا ، وعليه إجماع الأصحاب حكاه المحقّق والعلّامة [٣].
واحتجّوا له مع ذلك بأنّ التنجيس مستفاد من دلالة الشرع ، وحيث لا دلالة فلا تنجيس ، وهو واضح.
وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف بينهم.
فذهب إليه المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة وكثير من المتأخّرين كالفاضلين والشهيدين [٤].
ونفاه الصدوقان والشيخان [٥]. ونسبه في الخلاف إلى أكثر أصحابنا [٦] ،
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣١.
[٣] المعتبر ١ : ٨٦. ومنتهى المطلب ١ : ١٣٣ و ١٣٤.
[٤] البيان : ١٠٢ ، وروض الجنان :.
[٥] منتهى المطلب ١ : ١٣٣. والخلاف ١ : ١٧٢. والمقنعة : ٩.
[٦] في « ب » : أكثر الأصحاب.