معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢١٦ - مسألة ١٨ ما ينزح لما يشبه الكلب
السّنّور. أمّا الكلب فهو بعيد عن شبهه. والرواية إنّما أحالت في الشبه على الكلب ، فالاستدلال إذا ضعيف [١].
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الصّدوق رحمهالله قال في من لا يحضره الفقيه : « وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر نزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » [٢].
وقال في المقنع : « وإن وقعت في البئر شاة فانزح سبعة أدل » [٣].
وكأنّه استند في الحكم الأوّل إلى رواية اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة وعشرة » [٤].
وفي الثاني إلى رواية عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي جعفر عليهالسلام وقد تقدّمت في حكم السّنور [٥] حيث دلّت على السبع فيه أيضا.
ورجّح المحقّق في المعتبر العمل بالرواية الاولى ؛ معلّلا له بسلامة سندها وضعف رواية عمرو [٦].
وهذا منه عجيب ؛ فإنّ ضعف رواية عمرو بن سعيد بواسطته حيث إنّه مجهول كما عرفت. وفي طريق رواية إسحاق : غياث بن كلوب وهو مجهول الحال أيضا ،
[١] المعتبر ١ : ٦٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢١ ، الحديث ٣٢.
[٣] في « ب » : سبعة أدلاء. راجع المقنع : ٣٢.
[٤] راجع تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٣. وفيه : « دلوان أو ثلاثة .. فتسعة أو عشرة ». والاستبصار ١ : ٤٣ ، الحديث ١٢٢.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ ، الحديث ٦٧٩.
[٦] المعتبر ١ : ٦٩.