معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٧٧ - مسألة ٢ استحباب النزح عند القائلين بعدم انفعال البئر
شيء » [١]. والمراد بالرّكى الآبار.
واستدلّ له مع ذلك بعموم ما دلّ على اشتراط بلوغ الماء مقدار الكرّ في عدم انفعاله بالملاقاة.
والجواب عن الرواية : أنّها ضعيفة السند ، وعن الاحتجاج بالعموم :
أنّه مخصوص بخبر محمّد بن اسماعيل ؛ فإنّ تعليل عدم النجاسة بالملاقاة فيه بالمادّة يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير.
مسألة [٢] :
أكثر القائلين بعدم انفعال البئر بالملاقاة ذهبوا إلى استحباب النّزح.
وقال الشيخ بوجوبه ، بناء على القول بالطهارة ، وقد علمت أنّه [٢] الظاهر من مذهبه في كتابي الحديث. وتبعه على هذا القول العلّامة رحمهالله في المنتهى [٣]. وحجتهم عليه الأخبار الكثيرة الواردة بالأمر به ، وهو للوجوب عندهم.
ويضعّف بأنّ تلك الأخبار وإن كانت كثيرة إلّا أنّ الغالب عليها الاختلاف ، والإجمال ، وضعف الأسناد ، وذلك أمارة الاستحباب ، إذ التساهل في الواجب بمثل هذا القدر غير معهود. وبأنّ الاكتفاء بمزيل التغيّر في خبر محمّد [٤] بن اسماعيل ابن بزيع ـ كما دلّ على عدم تأثير الملاقاة ـ دلّ على عدم وجوب النّزح. وإلّا فلا معنى لوجوب نزح القدر مع عدم التغيّر وعدمه معه.
[١] وسائل الشيعة ١ : ١١٨ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٩ ، الحديث ٨.
[٢] في « أ » و « ب » : أنّ الظاهر.
[٣] في « ب » : في القواعد.
[٤] في « أ » و « ب » : في خبر ابن اسماعيل بن بزيع.