معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٥٩ - فرع ٢ لو كان القليل النجس في كوز
وعلى القول الآخر يمكن أن يكتفى بمجرّد وقوعه عليه. وسيأتي لذلك مزيد تحقيق.
ولا بدّ من زوال التغيّر به على تقدير وجوده.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
وحيث يعتبر في تطهير المتغيّر إلقاء الكرّ دفعة : فإن أزال[١] تغيّره فذاك ، وإن بقي فيه تغيّر : فإمّا أن يبلغ غير المتغيّر منه قدر الكرّ مجتمعا ، أو لا.
فعلى الأوّل : يكفي في طهارته تمويجه [٢] بحيث يمتزج المتغيّر بغيره ويزول تغيّره.
وعلى الثاني : يكون لكلّ من المتغيّر وغير المتغيّر حكمه لو انفرد. وهكذا. وليس التقريب حينئذ بمشكل.
[ الفرع ] الثاني :
لو كان القليل النجس في كوز أو نحوه توقّف طهره على دخول المطهّر إليه ليستولي عليه ويمازجه ، ويلزم من ذلك عدم طهارته إذا كان مملوّا ؛ لعدم إمكان التداخل ، فيبقى الامتياز.
اللهمّ إلّا أن يكون للمطهّر قوة وانصباب بحيث يدافع [٣] ما في الكوز فيمكن طهارته حينئذ.
[١] في « ب » : فإن زال تغيّره.
[٢] في « ج » : تمزيجه.
[٣] في « ب » : يتدافع ما في الكوز.