معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٤٧ - فرع ٢ الوصف المعتبر في التغيّر
على المدّعى ؛ إذ معلوميّة المنع من الاستعمال حيث تستهلك النجاسة الماء لكونها أضعافه لا يقتضي وجوب التقدير والمنع من الاستعمال مع أكثرية الماء أو مساواته المانعة من استهلاك النجاسة له ، وذلك ظاهر.
وقد بان بما ذكرناه أنّ الأظهر مختار الأكثر ، وإن كان في القول الآخر احتياط في الجملة.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه كما لو كان متغيّرا بطاهر أحمر [١] ووقع فيه دم ، فالذي ينبغي : القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف ؛ لأنّ التغيير حينئذ على تقدير حصوله حقيقيّ [٢] ، غاية ما هناك أنّه مستور على الحسّ وقد نبّه على ذلك الشهيد رحمهالله في البيان [٣].
[ الفرع ] الثاني :
هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ وذكا المسك وسواد الحبر ؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم؟ أو الوسط ؛ لأنّه الأغلب؟
ظاهر العلّامة في النهاية الأوّل ، حيث قال : « ويعتبر ما هو الأحوط » [٤].
[١] في « ب » و « ج » : بطاهر آخر.
[٢] في « أ » و « ج » : تحقيقيّ.
[٣] البيان : ٤٤ ، الطبعه الحجريّة.
[٤] نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩ ، طبعة إسماعيليان المحقّقة.