معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٧ نجاسة المتغيّر بالنجاسة
وعدمه هنا.
وممّا ينبّه على ذلك أنّ الشهيد رحمهالله في الذكرى حيث شبّه الماء القليل المتّصل بالكثير العالي عليه بماء الحمّام [١] عند ذكره الحكم المنقول عنه سابقا أعني قوله :
« ولو كانت الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علوّ الكثير » ، فوصل قوله بقوله : « كالحمّام » وهو ممن أطلق اشتراط كرّية المادّة ، فعلم أنّه بناه [٢] على ما فرضه من علوّها على الحوض [٣].
مسألة [٧] :
لا ريب في تنجيس الواقف بل مطلق الماء وإن كثير بتغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ، وهو مذهب أهل العلم كافّة. ذكره جماعة من الأصحاب.
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
« كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » [٤].
وفي الصحيح عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمير اليماني عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو يقع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن كان قد تغيّر ريحه وطعمه فلا تشرب
[١] ذكرى الشيعة : ٩ ، الطبعة الحجريّة.
[٢] في « أ » : بناء.
[٣] في « ب » : على الحوضين.
[٤] الاستبصار ١ : ١٢ ، الباب ٣ ، الحديث ٢.